أحمد بن عبد الرزاق الدويش
137
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عشر رضعات معلومات يحرمن ) ، ثم نسخن ب : ( خمس معلومات فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك » ( 1 ) ، علما بأن الرضعة هي : أن يمسك الطفل الثدي ثم يمص منه لبنا فإن تركه لتنفس أو انتقال فرضعة ، فإن عاد ثم مص لبنا فرضعة ثانية ، وهكذا ، وإن كان الرضاع أقل من خمس أو بعد الحولين أو شك في عدد الرضاع ، هل هو خمس أو أقل ؟ فلا تحريم ، ويجوز النكاح . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 12610 ) س : تزوجت امرأة من أقاربي في شهر ربيع الأول 1385 ه ، وعندما تزوجت هذه المرأة كانت ترضع ابنة لها من رجل تزوجته قبلي ، وكان عمر هذه الطفلة حوالي 24 شهرا ، وكانت أخت زوجتي قد أنجبت مولودا بعد أن تزوجت أختها بحوالي الشهر ، وبعد عدة سنين رزقت من زوجتي بنات ، وعندما كبر ابن خالتهم تقدم لخطوبة إحدى بناتي ولم أمانع واستقبلته ومن معه ، إلا أنه بعد أيام قليلة من أيام الخطوبة حصل إشاعات :
--> ( 1 ) صحيح مسلم الرضاع ( 1452 ) , سنن النسائي النكاح ( 3307 ) , سنن أبو داود النكاح ( 2062 ) , سنن ابن ماجة النكاح ( 1942 ) , موطأ مالك الرضاع ( 1293 ) , سنن الدارمي النكاح ( 2253 ) .